• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يقدح في سلامة الخبرة الاعتراض على القيمة المقدرة بالقياس إلى عقارات مجاورة أو على مقدار زيادة الأجور

لا يُعتدّ بالاعتراض الذي يقتصر على مقارنة القيمة المقدّرة بعقارات مجاورة أو على الادعاء بكبر زيادة الأجور متى كانت الخبرة قائمة على أسس فنية سليمة ولم يثبت خطؤها.

نص الاجتهاد

أن المجادلة في القيمة المقدرة بالقياس إلى العقارات المجاورة أمر لا يعتد بهأن زيادة الأجور زيادة كبيرة لا يؤثر على سلامة الخبرة