لا يُعتدّ بالاعتراض الذي يقتصر على مقارنة القيمة المقدّرة بعقارات مجاورة أو على الادعاء بكبر زيادة الأجور متى كانت الخبرة قائمة على أسس فنية سليمة ولم يثبت خطؤها.
أن المجادلة في القيمة المقدرة بالقياس إلى العقارات المجاورة أمر لا يعتد بهأن زيادة الأجور زيادة كبيرة لا يؤثر على سلامة الخبرة