الأحكام الواردة في باب التقادم على الدعوى في الأصول الجزائية تسري على الدعوى الجزائية أياً كان نوع الجريمة أو القانون النافذ بشأنها، ما لم يرد نص خاص يقرر خلاف ذلك.
ان ما جاء في باب التقادم على الدعوى في الاصول الجزائية يبقى نافذا سواء أكانت الجريمة من نوع الجناية أو الجنحة أو المخالفة أو تابعة لقانون العقوبات الاقتصادي أو غيره من القوانين الاخرى