لا تُعدّ أقوال الظنين الأولية حجةً لازمة عليه، ويجوز له الرجوع عنها أو نفيها في أي طور من أطوار التحقيق أو المحاكمة، على أن تبقى المحكمة حرةً في تقدير قيمتها ضمن مجمل الأدلة.
استقر الاجتهاد على ان الظنين غير ملزم بأقواله الاولية وأن بإمكانه الرجوع عنها وان ينفي عن نفسه في أي دور من أدوار التحقيق والمحاكمة