يجوز للقاضي الذي قام بوظيفة قاضي التحقيق أن يباشر في الدعوى ذاتها أعمال النيابة العامة، ما لم يوجد نص خاص يوجب خلاف ذلك.
ليس في القانون ما يمنع القاضي الذي قام بوظيفة قاضي التحقيق ان يمارس في الدعوى ذاتها أعمال النيابة العامة من ادعاء أو سواه