لا تجريم في مجرد حيازة الأختام أو إعدادها ما لم يثبت استعمالها في عمل تزويري محدد؛ لأن الأعمال التحضيرية السابقة على التنفيذ لا تُعاقب بذاتها.
إن مجرد وجود الأختام في حيازة الشخص لا يشكل جرماً ولا يمكن مساءلته ما لم يثبت استعمالها في ختم أوراق ونسبها لأمر يتعلق بهذه الختام إن تهيئة الأختام لاستعمالها لا ترمي مباشرة لاقتراف التزوير إنما تعتبر الأعمال التحضيرية غير المعاقبة