• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن العفو العام يسقط العقوبات الفرعية والإضافية

إذا شمل العفو العام الجريمة، سقطت العقوبات الفرعية والإضافية التابعة لها، ومنها المصادرة متى كانت عقوبة فرعية بنص القانون، فلا تُوقع على المال أو الوسيلة المرخّصة المستعملة في الجريمة.

نص الاجتهاد

إن العفو العام يسقط العقوبات الفرعية والإضافية . إن المصادرة المنصوص عنها يف المادة 69 عقوبات هي عقوبة فرعية , لذلك لا يجوز مصادرة المسدس المرخص أذا استعمل فغي ارتكاب جريمة شملها العفو العام .