إذا شمل العفو العام الجريمة، سقطت العقوبات الفرعية والإضافية التابعة لها، ومنها المصادرة متى كانت عقوبة فرعية بنص القانون، فلا تُوقع على المال أو الوسيلة المرخّصة المستعملة في الجريمة.
إن العفو العام يسقط العقوبات الفرعية والإضافية . إن المصادرة المنصوص عنها يف المادة 69 عقوبات هي عقوبة فرعية , لذلك لا يجوز مصادرة المسدس المرخص أذا استعمل فغي ارتكاب جريمة شملها العفو العام .