• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اذا كان قرار منع المحاكمة مبنيا على سبب قانوني ولم تكن الادلة السابقة كافية لإثبات جرمية المدعى عليه بسبب وجود تقرير طبي يتضمن جنونه فأن

قرار منع المحاكمة لا يحوز قوة القضية المقضية، ويجوز إعادة التحقيق إذا ظهر بعده دليل جديد جوهري ينقض الأساس الذي بُني عليه القرار ويؤيد نسبة الجرمية إلى المدعى عليه.

نص الاجتهاد

اذا كان قرار منع المحاكمة مبنيا على سبب قانوني ولم تكن الادلة السابقة كافية لإثبات جرمية المدعى عليه بسبب وجود تقرير طبي يتضمن جنونه فأن ظهور دليل جديد ينفي جنونه ويؤيد جرميته يقيم التحقيق مجددا ما دام هذا الدليل الجديد قد ظهر بعد منع المحاكمةقرار منع المحاكمة لا يكتسب قوة القضية المقضية وما بني عليه من قرارات لا تكتسب الدرجة القطعية أيضا كالوضع في مأوى احترازي