لا وجه للادارة باعلان رغبتها في استبعاد طريق التحكيم بعد نشوء النزاع طالما أنها قد اتفقت على هذا النهج في متن العقد الذي أبرمته برضاها واختيارها ويجب عليها النزول على مقتضى النص العقدي احتراما للاتفاق الماثل في صلب العقد
لا وجه للادارة باعلان رغبتها في استبعاد طريق التحكيم بعد نشوء النزاع طالما أنها قد اتفقت على هذا النهج في متن العقد الذي أبرمته برضاها واختيارها ويجب عليها النزول على مقتضى النص العقدي احتراما للاتفاق الماثل في صلب العقد