• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا وجه للادارة باعلان رغبتها في استبعاد طريق التحكيم بعد نشوء النزاع طالما أنها قد اتفقت على هذا النهج في متن العقد الذي أبرمته برضاها

لا وجه للادارة باعلان رغبتها في استبعاد طريق التحكيم بعد نشوء النزاع طالما أنها قد اتفقت على هذا النهج في متن العقد الذي أبرمته برضاها واختيارها ويجب عليها النزول على مقتضى النص العقدي احتراما للاتفاق الماثل في صلب العقد

نص الاجتهاد

لا وجه للادارة باعلان رغبتها في استبعاد طريق التحكيم بعد نشوء النزاع طالما أنها قد اتفقت على هذا النهج في متن العقد الذي أبرمته برضاها واختيارها ويجب عليها النزول على مقتضى النص العقدي احتراما للاتفاق الماثل في صلب العقد