• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

على المحكمة ان تبين وظيفة القاضي المنتدب والمرجع الذي انتدبه ليمكن لمحكمة

وجوب بيان وظيفة القاضي المنتدب والجهة القضائية التي انتدبته، لأن هذا البيان لازم لتمكين جهة الطعن من التحقق من صحة الندب ومشروعيته.

نص الاجتهاد

على المحكمة ان تبين وظيفة القاضي المنتدب والمرجع الذي انتدبه ليمكن لمحكمة النقض أن تمارس حقها في مراقبة ما اذا كان القاضي ممن يجوز ندبهم وان الندب صادر عن مرجعه القضائي المختص