• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان حضور محام عن المدعى عليه الحدث في جلسات المحاكمة دون أن يقوم بالدفاع عنه لا يحقق القصد الذي هدف اليه الشارع حين أوجب تعيين محام عن الحدث

وجوب تعيين محامٍ للحدث يقصد به تمكينه من دفاع فعلي ومؤثر، فلا تتحقق الضمانة القانونية بمجرد الحضور الشكلي للمحامي دون مباشرة الدفاع.

نص الاجتهاد

ان حضور محام عن المدعى عليه الحدث في جلسات المحاكمة دون أن يقوم بالدفاع عنه لا يحقق القصد الذي هدف اليه الشارع حين أوجب تعيين محام عن الحدث للدفاع عنه المناقشة: إن حضور محام عن المدعى عليه الحدث في جلسات المحاكمة دون أن يقوم بالدفاع عنه لا يحقق القصد الذي هدف إليه الشارع حين أوجب تعيين محام عن الحدث للدفاع عنه وهذه الغاية لا تحقق ولا تتم إلا حين تعيين محام عن الحدث للدفاع عنه وهذه الغاية لا تتحقق لا تتم إلا حين يقوم المحامي بواجب الدفاع فعلا