• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

مسؤولية المتبوع لا تقوم إلا إذا كانت له سلطة فعلية في الرقابة والتوجيه على التابع

يشترط لتحمل المتبوع مسؤولية أعمال التابع وجود سلطة فعلية له في الرقابة والتوجيه؛ فإذا انتفت هذه السلطة وانتفت رابطة التبعية فلا تقوم المسؤولية.

نص الاجتهاد

لقد اشترط في الضمان أن يكون للمتبوع سلطة فعلية على التابع في رقابته وتوجيهه فإذا انتفت رابطة التبعية بين الحكومة المشروعة ومغتصبي السلطة منها ولم يكن لها أي سلطة عليهم في الرقابة والتوجيه فإن ذلك لا يحقق الشرط الأساسي لتحمل التبعة ولا يؤدي إلى تحمل الحكومة تبعات ما صدر من هيئة مغتصبي السلطة من تعسف بحق الأفراد