صحة التبليغ الذي يجريه الكاتب المساعد داخل دائرة المحكمة مشروطة بإثبات معرفة المبلَّغ عليه وتوثيقها في ذيل التبليغ مع بيان الهوية التفصيلية بحضور شاهدين، وإلا بطل الإجراء وترتّب عليه قابلية الحكم للنقض.
أجاز المشرع لأحد الكتاب المساعدين أن يبلغ الخصم أو وكيله في دائرة المحكمة اذا كان معروفا لديه الا انه يتوجب على المساعد التأشير في ذيل التبليغ والتنويه فيما اذا كان الشخص المطلوب تبليغه معروفا من قبله وأوضح واثبت مفصل هويته بحضور شاهدين والا كان الحكم عرضة للنقض