حضور المعترض يقتضي من المحكمة الفصل أولاً في شكل الاعتراض، وإغفال البت فيه يُفسَّر قبولاً ضمنياً متى قامت المصلحة؛ ثم يصبح المعترض بعد ذلك في مركز الخصم العادي وتسري عليه أحكام التغيب.
في حال حضور المعترض يترتب على المحكمة أن تبت ابتداءً بقبول الاعتراض شكلاً وذهولها عن البت فيما ذكر إنما يعني قبولها الاعتراض ضمناً تأسيساً على أن له مصلحة في ذلك .من مبادئ العدل أن لا يجبر المعترض على حضور جميع المحاكمة وحكمه في ذلك حكم أي مدعى عليه آخر في دعوى عادية غير اعتراضية بعد قبول اعتراضه ضمناً له أن يتغيب لتسري بحقه قواعد وأصول التغيب التي رتبها القانون .