يُقبل طلب تشميل العقوبة بالتقادم إذا قُدّم من وكيل المحكوم عليه غيابياً في جناية، ويُحسب تقادم العقوبة من تاريخ صدور الحكم الغيابي.
يجوز قبول طلب تشميل العقوبة بالتقادم من قبل وكيل المحكوم عليه غيابيا بجناية. يسري التقادم على العقوبة الجنائية الصادرة غيابيا اعتبارا من تاريخ الحكم الغيابي