• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز قبول طلب تشميل العقوبة بالتقادم من قبل وكيل المحكوم عليه غيابيا بجناية

يُقبل طلب تشميل العقوبة بالتقادم إذا قُدّم من وكيل المحكوم عليه غيابياً في جناية، ويُحسب تقادم العقوبة من تاريخ صدور الحكم الغيابي.

نص الاجتهاد

يجوز قبول طلب تشميل العقوبة بالتقادم من قبل وكيل المحكوم عليه غيابيا بجناية. يسري التقادم على العقوبة الجنائية الصادرة غيابيا اعتبارا من تاريخ الحكم الغيابي