العقوبة المالية من قبيل الغرامة لا تُحمل على غير مرتكب الفعل، فلا يصح إلزام الولي بها مع الحدث أو بدلاً منه متى كانت مبناها العقابي المحض.
عدم جواز الحكم بالغرامة على الولي متضامنا مع الحدث أو منفردا عنه تأسيسا على أن الغرامة مجرد عقوبة والعقوبة شخصية لا تفرض الا على مرتكب الفعل