• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

من المقرر أنه وان كانت الغرامات في جرائم التبغ لها صفة التعويض المدني الا أن الصفة الجزائية تبقى الغالبة طالما انها تحصل بمعرفة النيابة

من المقرر أنه وان كانت الغرامات في جرائم التبغ لها صفة التعويض المدني الا أن الصفة الجزائية تبقى الغالبة طالما انها تحصل بمعرفة النيابة العامة ويمكن استبدالها بالحبس عند عدم الاداء

نص الاجتهاد

من المقرر أنه وان كانت الغرامات في جرائم التبغ لها صفة التعويض المدني الا أن الصفة الجزائية تبقى الغالبة طالما انها تحصل بمعرفة النيابة العامة ويمكن استبدالها بالحبس عند عدم الاداء