من المقرر أنه وان كانت الغرامات في جرائم التبغ لها صفة التعويض المدني الا أن الصفة الجزائية تبقى الغالبة طالما انها تحصل بمعرفة النيابة العامة ويمكن استبدالها بالحبس عند عدم الاداء
من المقرر أنه وان كانت الغرامات في جرائم التبغ لها صفة التعويض المدني الا أن الصفة الجزائية تبقى الغالبة طالما انها تحصل بمعرفة النيابة العامة ويمكن استبدالها بالحبس عند عدم الاداء