عقد الإيجار المبرم من غير المالك لا يكون نافذاً في حق المالك الحقيقي إلا بتوافر حسن نية المستأجر وقيام المؤجر بدور المالك الظاهر المستند إلى حيازة وسند يبرر هذه الظاهرة القانونية.
يشترط لاعتبار شاغل العقار مستأجراً أن يكون حسن النية أي معتقداً بأنه يستأجر من مالكه أو من يحمل وكالة عنه بالتأجير، وأن يكون المؤجر قام بهذا العمل على سبيل الفضالة المحققة لأركانها الثلاثة إن عقد الإيجار المعقود من غير المالك لا يكون نافذاً في حقه إلا إذا كان المستأجر حسن النية وكان المؤجر حائزاً للعقار بناء على سند يجعله في مركز المالك الظاهر ذي النية الحسنة.