قرار تسليم العقار إذا صدر بوصفه إجراءً وقتياً مستعجلاً فإنه يكون قابلاً للاستئناف قبل الحكم النهائي في أصل النزاع، لكونه لا يحسم الموضوع حسمًا نهائيًا.
أن قرار تسليم العقار من الأحكام الوقتية ذات الطبيعة المستعجلة القابلة للاستئناف قبل الفصل في موضوع الدعوى نهائيا هيئة عامة محكمة النقض 39لعام 1984