• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قرار تسليم العقار يعد من الأحكام الوقتية المستعجلة القابلة للاستئناف قبل الفصل في أصل النزاع

قرار تسليم العقار إذا صدر بوصفه إجراءً وقتياً مستعجلاً فإنه يكون قابلاً للاستئناف قبل الحكم النهائي في أصل النزاع، لكونه لا يحسم الموضوع حسمًا نهائيًا.

نص الاجتهاد

أن قرار تسليم العقار من الأحكام الوقتية ذات الطبيعة المستعجلة القابلة للاستئناف قبل الفصل في موضوع الدعوى نهائيا هيئة عامة محكمة النقض 39لعام 1984