• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

دعوى التخلية لعلة السكن لا تُقبل إلا إذا كان طالبها غير مالك لغير الدار المطلوب تخليتها وقد انحصرت ملكيته بها قبل سنتين على الأقل من رفع الدعوى

لا تُقبل دعوى التخلية لعلة السكن إلا إذا ثبت أن طالبها لا يملك سوى المأجور المطلوب تخليته، وأن هذه الصفة استمرت مدة لا تقل عن سنتين سابقتين لرفع الدعوى.

نص الاجتهاد

من شروط دعوى التخلية لعلة السكن هو أن يكون طالب التخلية غير مالك لسوى الدار المطلوب تخليتها وأن يكون مضى وانحصرت ملكيته قبل سنتين إقامة الدعوى على الأقل