لا تُقبل دعوى التخلية لعلة السكن إلا إذا ثبت أن طالبها لا يملك سوى المأجور المطلوب تخليته، وأن هذه الصفة استمرت مدة لا تقل عن سنتين سابقتين لرفع الدعوى.
من شروط دعوى التخلية لعلة السكن هو أن يكون طالب التخلية غير مالك لسوى الدار المطلوب تخليتها وأن يكون مضى وانحصرت ملكيته قبل سنتين إقامة الدعوى على الأقل