• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اذا كانت الادلة التي ساقتها المحكمة ضد المتهم تشير الى انه مجرد ناقل فان انتهاءها الى تجريمه بجناية غير مسندة الى ما يؤيدها ويتعين

لا يصح إدانة المتهم بجناية إذا كانت أدلة الدعوى لا تتجاوز دلالة كونه ناقلاً، ولم تقم على عناصر تثبت نسبته إلى الجناية المسندة إليه.

نص الاجتهاد

اذا كانت الادلة التي ساقتها المحكمة ضد المتهم تشير الى انه مجرد ناقل فان انتهاءها الى تجريمه بجناية غير مسندة الى ما يؤيدها ويتعين معها نقض الحكم