لا يصح إدانة المتهم بجناية إذا كانت أدلة الدعوى لا تتجاوز دلالة كونه ناقلاً، ولم تقم على عناصر تثبت نسبته إلى الجناية المسندة إليه.
اذا كانت الادلة التي ساقتها المحكمة ضد المتهم تشير الى انه مجرد ناقل فان انتهاءها الى تجريمه بجناية غير مسندة الى ما يؤيدها ويتعين معها نقض الحكم