مجرد علم صاحب العلامة الفارقة بتقليدها قبل إيداعها وتسجيلها لا يسقط حقه في الاستناد إلى آثار التسجيل، ما لم يثبت الخصم أنه هو مبتكر العلامة وصاحب حق الأولوية فيها.
ان علم صاحب العلامة الفارقة بتقليدها قبل إيداعها وتسجيلها على اسمه في دائرة حماية الملكية لا يمنع من المداعاة بعد هذا الإيداع بالحقوق الناشئة عنه ما لم يثبت المدعي عليه ابتكاره للعلامة الفارقة و حق الأولوية بها