يسأل من يرتكب جريمة وهو فاقد الوعي بتأثير السكر متى كان قد أوجد نفسه في تلك الحالة وهو يتوقع احتمال أن يقترف أفعالاً جرمية.
حتى يكون السكران مسؤولا عن الجريمة التي اقترفها وهو فاقد الوعي بتأثير السكر يجب أن يكون قد توقع حين أوجد نفسه في تلك الحالة بسبب أمكان اقترافه أفعالا جرمية