• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز قبول طلب النقض شكلاً إذا تضمن أسباباً جديدة لم يسبق لمحكمة النقض أن فصلت فيها ولو تعلقت بالنظام العام

إذا سبق ردّ الطعن ثم قُدّم طلب نقض بأسباب جديدة غير مفحوصة سابقاً، فإن الطعن يكون مقبولاً شكلاً، ولا يمنع من ذلك كون الأسباب من النظام العام أو قابليتها للإثارة تلقائياً.

نص الاجتهاد

إذا سبق لمحكمة النقض أن ردت الطعن وكانت الأسباب الواردة في طلب النقض بأمر خطي أسباب جديدة لم يسبق لها أن دققت فيها فان طلب النقض يكون مقبول شكلا ولو كانت الأسباب الجديدة متصلة بالنظام العام ويمكن إثارتها من تلقاء نفسها وفقا للمادة 354 من الأصول الجزائية وبدون حاجة لذكرها في لوائح الطعن والعدول عن الاجتهاد المخالف. نقض هيئة عامة رقم 4 تاريخ 30/5/1989 م لعام 1989