إذا سبق ردّ الطعن ثم قُدّم طلب نقض بأسباب جديدة غير مفحوصة سابقاً، فإن الطعن يكون مقبولاً شكلاً، ولا يمنع من ذلك كون الأسباب من النظام العام أو قابليتها للإثارة تلقائياً.
إذا سبق لمحكمة النقض أن ردت الطعن وكانت الأسباب الواردة في طلب النقض بأمر خطي أسباب جديدة لم يسبق لها أن دققت فيها فان طلب النقض يكون مقبول شكلا ولو كانت الأسباب الجديدة متصلة بالنظام العام ويمكن إثارتها من تلقاء نفسها وفقا للمادة 354 من الأصول الجزائية وبدون حاجة لذكرها في لوائح الطعن والعدول عن الاجتهاد المخالف. نقض هيئة عامة رقم 4 تاريخ 30/5/1989 م لعام 1989