• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يقبل طلب النقض بأمر خطي إذا كانت أسبابه جديدة ولم يسبق لمحكمة النقض أن دققت فيها ولو تعلقت بالنظام العام

شرط قبول طلب النقض بأمر خطي هو أن تكون الأسباب المثارة فيه جديدة وغير مدقَّق فيها سابقاً من محكمة النقض، ولا يمنع من قبولها كونها متصلة بالنظام العام أو قابلة للإثارة من تلقاء المحكمة ما دامت لم تُبحث من قبل.

نص الاجتهاد

اذا سبق لمحكمة النقض ان ردت الطعن وكانت الاسباب الواردة في طلب النقض بأمر خطي جديدة ولم يسبق لها ان دققت فيها فان طلب النقض يكون مقبول شكلا ولو كانت هذه الاسباب الجديدة متصلة بالنظام العام ويمكنها إثارتها من تلقاء نفسها وفقاً للمادة 354 من الأموال الجزائية وبدون حاجة لذكرها في لوائح الطعن والعدول عن كل اجتهاد أو رأي مخالف. المناقشة: بعد اطلاعها على :1 – الحكم المطلوب تثبيت الاجتهاد الوارد فيه : الحكم رقم 722/728 بتاريخ 1981/11/21 موضوع القاعدة رقم /3473/ من المتضمن بأن المادة /366/ من الأصول الجزائية تشترط لقبول طلب النقض بأمر خطي ألا تكون محكمة النقض قد سبق لها التدقيق في الحكم المطعون فيه فإذا سبق لها ذلك تعين عليها رد طلب النقض بأمر خطي شكلاً إذ لا يجوز في هذه الحالة طلب النقض بأمر خطي.2 – المبدأ المطلوب العدول عنه : هو المبدأ القائل بأنه إذا سبق لمحكمة النقض أن ردت الطعن وكانت الأسباب الجديدة الواردة في طلب النقض بأمر خطي لم يسبق لها أن دققت فيها ، فلا مانع من طلب النقض بالنسبة إليها ولو كانت متصلة بالنظام العام ويمكنها إثارتها من تلقاء نفسها وفقاً للمادة / 354/ من الأصول الجزائية وبدون حاجة لذكرها في لوائح الطعن لأن الغاية من هذا المبدأ ألا تتناقض المحكمة مع نفسها فتقبل أسباباً سبق نها أن رفضتها.3 – القرار الصادر عن الغرفة الجزائية الناظرة في القضايا العسكرية رقم 717 وتاريخ 1984/3/23 المتضمن بأن المبدأ المذكور في الفقرة الثانية آنفاً لا يتفق مع ما ذكرته المادة /354/ من ق.أ.م) الجزائية التي تجيز لمحكمة النقض إثارة أسباب أخرى من تلقاء نفسها غير الأسباب المذكورة في المادة السابقة كما يتنافى مع مبدأ القضية المقضية المقرر في المادة /363/ من القانون المذكور التي تنص على أنه يترتب على رد الطعن صيرورة الحكم المطعون فيه مبرماً بحق مقدمه ولا يجوز بأي حال أن يطعن فيه مرة ثانية وأن قوة القضية المقضية تغطى جميع العيوب حتى تلك المتعلقة بالنظام العام لأن الإبرام يسمو على النظام العام والأخذ بغير هذا النظر يعرض الأحكام المبرمة الصادرة عن محكمة النقض في الموضوع للنقض عدة مرات أحدهم سبباً سواء بحثته أو لم تتعرض لبحثه مما يؤدي لعدم استقرار الأحكام الصادرة عنها في الموضوع.4 – مطالبة النيابة العامة المؤرخة في 1984/11/4 : التي تطالب فيها قبول طلب العدول طبقاً لما جاء به والعدول عن كل اجتهاد مخالف. وبعد التدقيق والمذاكرة أصدرت القرار الآتي : حيث أن الغرفة الجزائية في محكمة النقض الناظرة في القضايا العسكرية قررت بالأكثرية عرض الموضوع على الهيئة العامة لتثبيت المبدأ المقرر في الاجتهاد الصادر بتاريخ 1981/11/21 رقم 722/728 المشار إليه في البند رقم /1/ أعلاه وحيث أن المادة /366/ من ق.أ.م الجزائية تنص على ما يلي : إذا تلقى النائب العام أمراً خطياً من وزير العدل بعرض إضبارة دعوى على الغرفة الجزائية لوقوع إجراء فيها مخالف للقانون أو لصدور حكم أو قرار فيها مخالف للقانون وكأن لم يسبق لمحكمة النقض التدقيق في الإجراء أو الحكم أو القرار المطعون فيه فعليه أن يقدم الإضبارة إلى الغرفة الجزائية مرفقة بالأمر الخطي وأن يطلب بالاستناد إلى الأسباب الواردة فيه إبطال الإجراء أو نقض الحكم أو القرار. وحيث أنه يتضح من هذا النص أن المشرع وخلافاً للقواعد العامة للنقض أوجد طريقاً استثنائياً للطعن بالأحكام بعد انبرامها سواء كان هذا الإنبرام ناجماً عن فوات مدت مدة الطعن اعتراضاً أو استئنافاً أو طعناً بالنقض أو لأن الحكم بطبيعته غير قابل للطعن أو لأنه سبق لمحكمة النقض أن ردت الطعن لسبب من الأسباب وأصبح الحكم مبرماً بموجب المادة /363/ أصول جزائية وذلك من أجل إبطال الإجراء أو نقض الحكم أو القرار المخالف للقانون لتبقي جميع الأحكام منسجمة مع بعضها ومتفقة مع أحكام. القانون. وحتى لا تتناقض محكمة النقض مع نفسها فتقبل أسباباً للنقض سبق أن رفضتها فقد وضع القانون شرطاً واحداً أوجب توفره لقبول طلب النقض بأمر خطي هو ألا يكون قد سبق لهذه المحكمة إن دققت في الإجراء أو الحكم أو القرار المطعون فيه. وحيث أنه طالما أن الغاية منه طلب النقض بأمر خطي هي إصلاح الأحكام والقرارات والإجراءات المخالفة للقانون وطالما أن النص جاء مطلقا دون أي قيد سوى فيد واحد هو ألا يكون قد سبق محكمة النقض أن دققت في الإجراء أو الحكم أو القرار للمخالف للقانون فإن هذا القيد يتحقق وتتحقق معه غاية المشرع من إيجاد هذا الطريق الاستثنائي للطعن ولي سبق الطعن في القرار أو الحكم موضوع طلب النقض بأمر خطي ورد الطعن وأصبح الحكم مبرماً وذلك فيا إذا كانت الأسباب التي بني عليه طلب النقض بأمر خطي أسباباً جديدة لم يسبق لمحكمة النقض أن دققت فيها في المطعن السابق حتى ولو كانت هذه الأسباب من متعلقات النظام العام التي يمكن أن تثيرها تلقائياً وفقاً لأحكام المادة /354 من الأصول الجزائية ما دامت المحكمة لم تدققها سابقاً. وعليه فإن المبدأ المطلوب العدول عنه يتفق مع الغابة التي هدف إليها المشرع في المادة / 366 من ف. أ.م / الجزائية ويحقق هذه الغاية وليس في نص المادة المذكورة ما يتعارض مع هذا المبدأ وإذا كان ذلك يخل بمبدأ القضية المقضية المنصوص عنه في المادة /363/ أصول جزائية فإنه يخل أيضاً بهذا المبدأ في جميع الحالات التي أصبح فيها الإجراء أو الحكم أو القرار لمخالف لقانون مبرماً لأن هذا الطريق الاستثنائي للطعن لا يتناول أصلاً سوى الإجراءات أو الأحكام أو القرارات التي اكتسبت الدرجة القطعية لأنه لا يبقى لإصلاح هذه الأحكام أو القرارات أو لإلغاء الإجراءات المخالفة للقانون بعد انبرامها سوى هذا الطريق وإذا كانت هذه رغبة المشرع فلا بد من احترامها والقول بغير ذلك يؤدي إلى تعطيل نص قانوني واعتباره لغوا ولا لغو في التشريع ويكون طلب العدول في غير محله ولا يستند إلى ما يبرره. لهذا تقرر بالإجماع خلافاً للمطالبة النيابة العامة :1 – رفض طلب العدول. 2 – تثبيت المبدأ القائل بأنه إذا سبق لمحكمة النقض أن ردت الطعن وكانت الأسباب الواردة في طلب النقض بأمر خطي أسباباً جديدة لم يسبق لها أن دققت فيها فإن طلب النقض يكون مقبولاً شكلاً ولو كانت هذه الأسباب الجديدة متصلة بالنظام العام ويمكنها إثارتها من تلقاء نفسها وفقاً للمادة /354 من الأموال الجزئية وبدون حاجة لذكرها في لوائح الطعن والعدول عن كل اجتهاد أو رأي مخالف