بدل الفروغ لا يدخل في تقدير قيمة المأجور التي تُعتمد أساساً لحساب الأجور في دعوى التخمين، ولو كان ثمة نزاع حول أحقية المالك في تقاضيه.
حيث أنه وبصرف النظر عن مدى أحقية المالك في تقاضي بدل الفروغ فإن هذا البدل لا يدخل في تقدير قيمة المأجور التي تكون أساسا لحساب الأجور في معرض دعوى التخمين