• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز نظر دعوى التخمين ما لم تكن أجرة المأجور محددة اتفاقاً أو قضاءً، فإن كانت موضع نزاع وجب وقف السير فيها حتى يبت بها بحكم قطعي

دعوى التخمين لا تُقبل السير فيها إلا إذا كانت أجرة المأجور محددة اتفاقاً أو قضاءً تحديداً نهائياً؛ فإذا كانت الأجرة غير محددة أو محل نزاع وجب وقف النظر في الدعوى باعتبار مسألة الأجرة مسألةً أوليةً مستأخرة إلى أن يصدر فيها حكم مكتسب الدرجة القطعية.

نص الاجتهاد

إن التخمين انما هو تحديد قانوني للأجور يتم بواسطة المحكمة بهدف ايجاد التوازن بين المنفعة والاجرة ومنع الاستغلال وبالتالي فإنه لا يمكن السير بدعوى التخمين ما لم تعرف الاجرة المحددة اتفاقا أو قضاء للمأجور والتي تقوم دعوى التخمين على أساسه فإذا كانت هذه الاجرة غير محددة أو أنها لا تزال موضع نزاع فإنه لا بد من وقف النظر في الدعوى واعتبارها مسألة مستأخرة لحين البت بمقدار الاجرة بحكم مكتسب الدرجة القطعية حتى تتمكن المحكمة من استثبات الدعوى ومعرفة الطرف المغبون فيها