• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز لمن طلب إعادة الخبرة أن يتمسك بالخبرة الأولى بعد صدور الخبرة الثانية

من طلب إعادة الخبرة أو وافقت المحكمة على طلبه لا يجوز له لاحقاً إهدار نتيجة الخبرة الثانية والاحتجاج بالخبرة الأولى، متى كانت الخبرة الثانية قد أُجريت بصورة أصولية وسليمة.

نص الاجتهاد

لا يجوز لأي من طرفي الدعوى بعد أن تلبي المحكمة رغبتها في إعادة الخبرة أن يطلب هدر نتيجة الخبرة الثانية والتمسك بالخبرة الأولى