من طلب إعادة الخبرة أو وافقت المحكمة على طلبه لا يجوز له لاحقاً إهدار نتيجة الخبرة الثانية والاحتجاج بالخبرة الأولى، متى كانت الخبرة الثانية قد أُجريت بصورة أصولية وسليمة.
لا يجوز لأي من طرفي الدعوى بعد أن تلبي المحكمة رغبتها في إعادة الخبرة أن يطلب هدر نتيجة الخبرة الثانية والتمسك بالخبرة الأولى