لا يجوز للمحكمة أن تقضي بما يجاوز طلبات الخصوم أو نطاق استدعاء الاستئناف، وأي تصحيحٍ للحكم يُجري في غرفة المذاكرة على نحوٍ مخالف للأصول يُعدّ خطأً مهنيًا جسيمًا يترتب عليه إبطال الحكم.
إن الحكم بأكثر مما طلبه الخصوم أو بما لم يتضمنه استدعاء الاستئناف يشكل خطأ مهنياً جسيماً. كما إن اصدار قرار تصحيح للحكم في غرفة المذاكرة يعتبر خطأ مهنياً جسيماً يوجب ابطال الحكم.