أن الحد الاقصى الرقمي للمعاش هو من وضع المشرع ويتعين التقيد به بعد مراعاة الزيادات الطارئة على المعاشات وان النصوص التشريعية بزيادة الرواتب والاجور رافقتها نصوص أخرى بالزيادات الواجب اضافتها الى المعاشات
أن الحد الاقصى الرقمي للمعاش هو من وضع المشرع ويتعين التقيد به بعد مراعاة الزيادات الطارئة على المعاشات وان النصوص التشريعية بزيادة الرواتب والاجور رافقتها نصوص أخرى بالزيادات الواجب اضافتها الى المعاشات