• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

أن الحد الاقصى الرقمي للمعاش هو من وضع المشرع ويتعين التقيد به بعد مراعاة الزيادات الطارئة على المعاشات وان النصوص التشريعية بزيادة الرواتب

أن الحد الاقصى الرقمي للمعاش هو من وضع المشرع ويتعين التقيد به بعد مراعاة الزيادات الطارئة على المعاشات وان النصوص التشريعية بزيادة الرواتب والاجور رافقتها نصوص أخرى بالزيادات الواجب اضافتها الى المعاشات

نص الاجتهاد

أن الحد الاقصى الرقمي للمعاش هو من وضع المشرع ويتعين التقيد به بعد مراعاة الزيادات الطارئة على المعاشات وان النصوص التشريعية بزيادة الرواتب والاجور رافقتها نصوص أخرى بالزيادات الواجب اضافتها الى المعاشات