إن تثبيت أوصاف العقار المخالف في السجل العقاري ليس من شأنه أن يمحو المخالفة أو أن يكون منطلقا لحساب مدة سقوط حق الادارة بالتقادم ان لم تقم بأجراء التسوية
إن تثبيت أوصاف العقار المخالف في السجل العقاري ليس من شأنه أن يمحو المخالفة أو أن يكون منطلقا لحساب مدة سقوط حق الادارة بالتقادم ان لم تقم بأجراء التسوية