• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن تثبيت أوصاف العقار المخالف في السجل العقاري ليس من شأنه أن يمحو المخالفة أو أن يكون منطلقا لحساب مدة سقوط حق الادارة بالتقادم ان لم تقم

إن تثبيت أوصاف العقار المخالف في السجل العقاري ليس من شأنه أن يمحو المخالفة أو أن يكون منطلقا لحساب مدة سقوط حق الادارة بالتقادم ان لم تقم بأجراء التسوية

نص الاجتهاد

إن تثبيت أوصاف العقار المخالف في السجل العقاري ليس من شأنه أن يمحو المخالفة أو أن يكون منطلقا لحساب مدة سقوط حق الادارة بالتقادم ان لم تقم بأجراء التسوية