إذا كان الحكم صادراً بعقوبة جنائية مؤقتة، فإن التجريد المدني بوصفه عقوبة إضافية يبدأ سريانه من تاريخ إبرام الحكم، ويستمر حتى انقضاء السنة العاشرة على تنفيذ العقوبة الأصلية.
التجريد المدني عقوبة إضافية مدتها تبدأ في العقوبات الجنائية المؤقتة من اليوم الذي يصبح فيه الحكم مبرما حتى انقضاء السنة العاشرة على تنفيذ العقوبة الاصلية