وقف التنفيذ المشروط بتعويض المدعي الشخصي يرتدّ إلى التنفيذ فيبقى للمحكمة أن تأمر بإعادة تنفيذ المدة الباقية من العقوبة عند عدم تنفيذ الشرط ضمن المدة المحددة، دون أن يمنع من ذلك بلوغ المحكوم عليه سنّ السنتين إذا كان الإخلال قد وقع وفق أحكام المادة 175 من قانون العقوبات.
في حال وقف الحكم النافذ واشتراط التعويض على المدعي الشخصي خلال مدة معينة وفق أحكام المادة 175 عقوبات يعاد إلى تنفيذ المدة الباقية من العقوبة اذا تخلف عن تنفيذ هذا الشرط ولو تجاوز المحكوم عليه السنتين من العمر