استفادة الفاعل من سببٍ من أسباب الإعفاء الجزائي لا تمنع ترتيب الإلزامات المدنية عليه عن فعله.
تجب الإلزامات المدنية على الفاعل الذي استفاد من أحد أسباب الأعفاء