• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تجب الإلزامات المدنية على الفاعل الذي استفاد من أحد أسباب الأعفاء

استفادة الفاعل من سببٍ من أسباب الإعفاء الجزائي لا تمنع ترتيب الإلزامات المدنية عليه عن فعله.

نص الاجتهاد

تجب الإلزامات المدنية على الفاعل الذي استفاد من أحد أسباب الأعفاء