• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اذا لم يطعن المدعي الشخصي في الحكم يصبح المبلغ المحكوم به قطعيا ولا يجوز للمحكمة زيادته بعد

عدم طعن المدعي الشخصي في الحكم يَحُول دون تعديل مقدار التعويض المحكوم له بالزيادة بعد نقض الحكم في شقٍّ آخر؛ إذ يغدو هذا المقدار حقاً مكتسباً لا يجوز الإضرار به بطعن المحكوم عليه وحده. ويقتصر طلب زيادة التعويض بسبب تدنّي قيمة النقد على مرحلة الاستئناف.

نص الاجتهاد

اذا لم يطعن المدعي الشخصي في الحكم يصبح المبلغ المحكوم به قطعيا ولا يجوز للمحكمة زيادته بعد النقض طلب زيادة التعويض بسبب تدني قيمة النقد ممكن في مرحلة الاستئناف فقط المناقشة: النظر في الطعن :حيث أنه ليس للمدعي الشخصي أن يطعن في الحكم سوى فيما يتعلق بالإلزامات المدنية دون سواها ( الفقرة ب من المادة 340 أصول مدنية ) فيغدو تصدى المدعية للوصف ألجرمي والعقوبة وإجراءات الكشف لا يستند إلى ما يؤيده.وحيث أن الجهة المدعية لم تطعن في الحكم السابق المنقوض والذي قضى لها بتعويض مقداره سبعون ألفا ليرة سورية إنما الطعن كان من المحكوم عليه فقط وقد نقض الحكم بناء على طعنه فيكون المبلغ المحكوم قد أصبح قطعيا بحق الجهة لمدعية وحقا مكتسبا للمحكوم عليه الذي لا يجوز أن يضار بطعنه فتغدو مطالبة المدعية بمرتب مدى الحياة لا تستند إلى ما يؤيدها وزيادة التعويض من قبل المحكمة في غير محله وليس له سند في القانون ويتعين نقض الحكم المطعون فيه من هذه الناحية ، مع التنويه إلى أن المبدأ الذي أقرته الهيئة العامة حول جواز طلب زيادة التعويض بسبب تدني قيمة النقد إنما يعمل به في مرحلة الاستثناف فقط وقبل النقض .ولما كان الطعن للمرة الثانية فان ذلك يوجب على هذه المحكمة الحكم في الموضوع عملا بالفقرة الثانية من المادة 358من الأصول الجزائية .وحيث أن محكمة الموضوع التي تستقل بتقدير الوقائع والأدلة وتكوين القناعة الشخصية طالما كان استدلالها سليما بعد أن اتبعت النقض وعملت بموجبه احاطت بواقعة الدعوى وناقشت أدلتها وانتهت إلى قناعةمفادها عدم توفى حالة العذر المخفف الناجم عن سورة الغضب الشديد بتعليل سائغ وسليم يتفق مع ما له اصل في ملف الدعوى والطعن من هذه الجهة ليس في محله .لهذا تقرر بالإجماع وفق الطلب هن جهة وخلافا له من جهة ثانية1 – رد طعن جهة الادعاء الشخصي موضوعا ومصادرة التأمين وقيده إيرادا للخزينة .2 – نقض الفقرة الثانية من الحكم المطعون فيه هوضوعا وتعديلها على الشكل التالي: إلزام المحكوم عليه محمد بدفع سبعين ألف ليرة سورية لورثة المغدور إبراهيم تعويضا ماديا وأدبيا يوزع عليهم وفق الفريضة الشرعية .3 – تضمين الطاعنين الرسم عشرين ليرة سورية والمجهود الحربي.4 – إعادة الملف لمرجعه .