ان العبرة في ملكية الارض التي لم تشملها أعمال التحديد والتحرير والتي هي خارج المخطط التنظيمي للبلدة تكون للحيازة الثابتة بشهادة الشهود من الجوار والمختار
ان العبرة في ملكية الارض التي لم تشملها أعمال التحديد والتحرير والتي هي خارج المخطط التنظيمي للبلدة تكون للحيازة الثابتة بشهادة الشهود من الجوار والمختار