• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الاهمال الواقع من جانب المجنى عليه في أمر التداوي لا يعد سبباً مستقلاً وكافياً بذاته لاحداث الوفاة

لا تنقطع رابطة السببية في جريمة الإيذاء/الضرب لمجرد إهمال المجني عليه في التداوي، ما دام هذا الإهمال ليس سبباً لاحقاً مستقلاً وكافياً بذاته لإحداث الوفاة.

نص الاجتهاد

الاهمال الواقع من جانب المجنى عليه في أمر التداوي لا يعد سبباً مستقلاً وكافياً بذاته لاحداث الوفاة. المناقشة: إن الضرر اللاحق بالمضروب الذي لا يعاقب الفاعل عليه هو الذي لا صلة له بالفعل الجرمي الذي ينتج عنه الضرر وهذا هو المراد من نص الفقرة الثانية من المادة 203 المتضمن (ويختلف الأمر إذا كان السبب اللاحق مستقلاً وكافياً بذاته لاحداث النتيجة الجرمية) أي أن السبب اللاحق المستقل عن الجرم هو الذي أدى لتلك النتيجة وعليه فالاهمال الواقع من جانب المجنى عليه في أمر التداوي لا يعد سبباً مستقلاً وكافياً بذاته لاحداث الوفاة.