لمحكمة الموضوع سلطة تقدير عدد الشهود الكافي لإقناعها، وسماعها عدداً يزيد على خمسة يُعدّ إقراراً ضمنياً بجواز هذا العدد. ويجب على المحكمة أن تناقش طلب البينة العكسية وتفصل فيه صراحةً قبولاً أو رفضاً، لأن إغفال الرد عليه يُعدّ مخالفةً قانونية.
ان قاضي الموضوع مفوضاً باستماع العدد الذي يقنع به من الشهود وسماعه لأكثر من خمسة شهود يحمل على اجازة سماع هذا العدد حتماً. ان محكمة الأساس التي لا تبحث طلب البينة العكسية ولا ترد عليها لا سلباً ولا ايجاباً تكون قد خالفت حكم القانون