إن الفقرة ب من المادة 63 من المرسوم التشريعي ذي الرقم 228 لعام 1969 المتضمن نظام عقود هيئات القطاع الاداري تنص على انه اذا جاوزت فترة وقف التنفيذ سنة كاملة كان من حق المتعهد فسخ التعهد اذا طلب ذلك, سواء كان وقف التنفيذ بأمر من الادارة أم كان ناجما عن فقدان المواد المحصور بيعها وتوزيعها في جهات القطا...
إن الفقرة ب من المادة 63 من المرسوم التشريعي ذي الرقم 228 لعام 1969 المتضمن نظام عقود هيئات القطاع الاداري تنص على انه اذا جاوزت فترة وقف التنفيذ سنة كاملة كان من حق المتعهد فسخ التعهد اذا طلب ذلك, سواء كان وقف التنفيذ بأمر من الادارة أم كان ناجما عن فقدان المواد المحصور بيعها وتوزيعها في جهات القطاع العام