ان المنازعات بين الجهات العامة لا يمكن ان تنحدر الى درجة الخصومة القضائية وانما يتم البت بها برأي مسبب من الجمعية العمومية للقسم الاستشاري في مجلس الدولة وبالتالي لا يحق لمحكمة القضاء الاداري النظر في مثل هذه المنازعات
ان المنازعات بين الجهات العامة لا يمكن ان تنحدر الى درجة الخصومة القضائية وانما يتم البت بها برأي مسبب من الجمعية العمومية للقسم الاستشاري في مجلس الدولة وبالتالي لا يحق لمحكمة القضاء الاداري النظر في مثل هذه المنازعات