• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان المنازعات بين الجهات العامة لا يمكن ان تنحدر الى درجة الخصومة القضائية وانما يتم البت بها برأي مسبب من الجمعية العمومية للقسم الاستشاري

ان المنازعات بين الجهات العامة لا يمكن ان تنحدر الى درجة الخصومة القضائية وانما يتم البت بها برأي مسبب من الجمعية العمومية للقسم الاستشاري في مجلس الدولة وبالتالي لا يحق لمحكمة القضاء الاداري النظر في مثل هذه المنازعات

نص الاجتهاد

ان المنازعات بين الجهات العامة لا يمكن ان تنحدر الى درجة الخصومة القضائية وانما يتم البت بها برأي مسبب من الجمعية العمومية للقسم الاستشاري في مجلس الدولة وبالتالي لا يحق لمحكمة القضاء الاداري النظر في مثل هذه المنازعات