قصور الحكم في تسبيب الوقائع وبيان الأدلة، مع إغفال مطالب النيابة العامة ودفاع المتهم والرد عليه، يعيبه بالغموض والإخلال بحق الدفاع ويمنع محكمة النقض من بسط رقابتها على حسن تطبيق القانون، فيوجب النقض.
إذا لم يكن الحكم متضمنا خلاصة وافية عن الوقائع والافعال المستندة للمتهم والتي ثبت ارتكابه لها وجاء خاليا من مطالبة النيابة العامة ومن ملخص عن دفاع المتهم والرد عليه فإنه يتسم بالغموض والقصور في البيان والاخلال بحق الدفاع بما يحول دون ممارسة محكمة النقض رقابتها على حسن تطبيق القانون المناقشة: حيث ان المادة 310 من قانون أصول المحاكمات الجزائية توجب ان يشتمل الحكم على ملخص الوقائع الواردة في قرار الاتهام والمحاكمة العلنية وعلى ملخص مطالب المدعي الشخصي والنائب العام ودفاع المتهم وعلى الأسباب الموجبة للتحريم او عدمه.الخ .وتنفيذاً لهذه المادة وانسجاما ما أحكامها وحتى يتاح لمحكمة النقض ممارسة رقابتها على تطبيق القانون فقد استقر التعامل القضائي على تحرير الأحكام وفق نموذج يراعى فيه مقدمة الحكم بحيث تتضمن خلاصة عن الوقائع التي استخلصتها المحكمة من خلال المحاكمة العلنية وماطرح فيها من أدلة وخلاصة عن الأدلة التي استخلصت منها تلك الوقائع والتي تدعم وجهة نظرها وملخصا منها تلك الوقائع والتي تدعم وجهة نظرها وملخصا عن مطالب المدعي الشخصي في حال وجوده وملخصا عن مطالبة النيابة العامة ودفاع المتهم. الخ ثم يجري الانتقال بعد ذلك إلى مناقشة الأدلة المؤيدة للوقائع التي استخلصتها والأدلة المعاكسة لها والأسباب التي دعتها للأخذ ببعض الأدلة دون البعض الأخر والرد على طلبات الادعاء الشخصي والادعاء العام ودفاع المتهم ثم يجري بعد ذلك بيان النتيجة التي تم الانتهاء إليها من براءة او عدم مسؤولية او إدانة وتحديد الوصف الجرمي والمادة القانونية المنطبقة على الفعل وتحديد العقوبة التي ارتأت فرضها على ما هو اجتهاد هذه المحكمة في من القانونية والقرار رقم 1041 لعام 1988 . وحيث أن الحكم المطعون فيه لم يسر على هذا النهج فلا يتضمن خلاصة وافية عن الوقائع والأفعال المسندة للمتهم والتي ثبت ارتكابه لها وجاء خاليا من مطالبة النيابة العامة ومن ملخص عن دفاع المتهم والرد عليه الأمر الذي يصم الحكم المذكور بمخالفة أحكام المادة 310 أصول جزائية المنوه عنها وبالغموض والقصور في البيان والإخلال بحق الدفاع وبما يحول دون ممارسة هذه المحكمة رقابتها على حسن تطبيق القانون فيتعين نقضه .