يمتنع على أية جهة كانت إجراء عقد أو تصرف يؤدي إلى نقل ملكية سيارات مشوهي الحرب إلا الغير أو رهنها أو وهبها أو إعادتها أو إلى وضع إشارة التأمين عليها أو حجزها أو التوكيل باستخدامها أو سماع أي دعوى بشأن ذلك وكذلك أي عقد أو تصرف أخر من شأنه أن يخص بيعا أو يؤدي إلى نقل ملكية السيارة
يمتنع على أية جهة كانت إجراء عقد أو تصرف يؤدي إلى نقل ملكية سيارات مشوهي الحرب إلا الغير أو رهنها أو وهبها أو إعادتها أو إلى وضع إشارة التأمين عليها أو حجزها أو التوكيل باستخدامها أو سماع أي دعوى بشأن ذلك وكذلك أي عقد أو تصرف أخر من شأنه أن يخص بيعا أو يؤدي إلى نقل ملكية السيارة