إذا كان المأجور خاضعاً لأحكام المرسوم التشريعي رقم 187 لعام 1970، فإن الحق في تخمينه قائم ويُعتدّ به في تحديد الأجرة وفقاً لأحكام ذلك المرسوم.
تخمين مأجور بعد صدور المرسوم التشريعي 187لعام1970 الحق في التخمين