• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز تخمين المأجور إذا تحقق الحق في التخمين بعد صدور المرسوم التشريعي رقم 187 لعام 1970

إذا كان المأجور خاضعاً لأحكام المرسوم التشريعي رقم 187 لعام 1970، فإن الحق في تخمينه قائم ويُعتدّ به في تحديد الأجرة وفقاً لأحكام ذلك المرسوم.

نص الاجتهاد

تخمين مأجور بعد صدور المرسوم التشريعي 187لعام1970 الحق في التخمين