النص العقدي الواضح يُعمل بظاهره ولا يجوز للقاضي الانحراف عنه أو تأويله لبحث إرادة المتعاقدين، ما دام لا يشوبه غموض أو التباس.
اذا كانت عبارة العقد واضحة فلا يجوز الانحراف عنها عم طريق تفسيرها للتعرف على أرادة المتعاقدين بمقتضى المادة 151 بينات