• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا كانت عبارة العقد واضحة فلا يجوز الانحراف عن معناها بالتفسير للتعرف على إرادة المتعاقدين

النص العقدي الواضح يُعمل بظاهره ولا يجوز للقاضي الانحراف عنه أو تأويله لبحث إرادة المتعاقدين، ما دام لا يشوبه غموض أو التباس.

نص الاجتهاد

اذا كانت عبارة العقد واضحة فلا يجوز الانحراف عنها عم طريق تفسيرها للتعرف على أرادة المتعاقدين بمقتضى المادة 151 بينات