صلاحية الادارة في استصدار مراسيم الاستملاك إنما تستند إلى صلاحية مقيدة بالنصوص القانونية فلا يجوز لها نزع ملكية الأفراد إلا ببمنفعة العامة ولقاء تعويض عادل ووفق الاجراءات التي رسمها المشرع في قوانين الاستملاك النافذة
صلاحية الادارة في استصدار مراسيم الاستملاك إنما تستند إلى صلاحية مقيدة بالنصوص القانونية فلا يجوز لها نزع ملكية الأفراد إلا ببمنفعة العامة ولقاء تعويض عادل ووفق الاجراءات التي رسمها المشرع في قوانين الاستملاك النافذة