ان المنازعات الخاصة بالضرائب والرسوم تظل الجهات المالية مختصة بنظرها وفقا لقوانينها الخاصة باستثناء المنازعات التي هي من اختصاص المحكمة العليا
ان المنازعات الخاصة بالضرائب والرسوم تظل الجهات المالية مختصة بنظرها وفقا لقوانينها الخاصة باستثناء المنازعات التي هي من اختصاص المحكمة العليا المناقشة: المناقشة: لما كانت الدعوى قائمة على مطالبة الجهة المدعى عليها بالتعويض عن عقارها رقم 2699 معرة النعمان بسبب استيلائها على جزء منه، وكانت المحكمة مصدرة الحكم قد ذهبت إلى تصديق الحكم البدائي القاضي بالزام الإدارة بدفع مبلغ ثمانية آلاف ليرة سورية للجهة المدعية. – ولما كانت الإدارة تنعي على الحكم المطعون فيه انتهاءه إلى هذه النتيجة فقد طعنت به طالبة نقضه لأسباب بينتها في لائحة الطعن. – ولما كان الاختصاص في دعاوى اليد غير المشروع على العقار إنما ينعقد إلى محكمة البداية مهما كان المبلغ المطالب به طالما أن دعوى المدعي لم تكن مقدرة وقت رفعها، ولا فرق في ذلك أن تكون الأرض زراعية أم غير زراعية. – ولما كانت وزارة الاسكان هي الخصم الأصلي في الدعوى لأنها صاحبة المصلحة الحقيقية في العقار ولا علاقة لمديرية الخدمات الفنية إلا من الناحية الإدارية فقط. – ولما كانت الخبرة قد أجريت وفق الأصول والقانون وتحت اشراف المحكمة، وقد بينت الأسس المعتمدة في التقدير وراعت كافة الأمور الفنيةز وكان الأخذ بهذا التقدير أو اهماله من الأمور الموضوعية التي تستقل بها محكمة الأساس ولا معقب عليها في ذلك. – ولما كانت أسباب الطعن والحالة هذه لا تنال من الحكم المطعون فيه الذي ناقش القضية وفق هذه المبادىء مما يقتضي رفضها.