• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن امتناع الادارة من اتمام إجراءات افراز العقار بحجة وقوعه ضمن الخط الأخضر يشكل قرارا إداريا قابلا للطعن أمام مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري

إن امتناع الادارة من اتمام إجراءات افراز العقار بحجة وقوعه ضمن الخط الأخضر يشكل قرارا إداريا قابلا للطعن أمام مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري

نص الاجتهاد

إن امتناع الادارة من اتمام إجراءات افراز العقار بحجة وقوعه ضمن الخط الأخضر يشكل قرارا إداريا قابلا للطعن أمام مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري المناقشة: المناقشة: لما كانت دعوى المدعية المطعون ضدها تقوم على طلب الزام المدعى عليه الطاعن بتسليم السهام التي باعها اياها من العقار موضوع الدعوى الذي يملكه على الشيوع مع آخرين وذلك بموجب وكالة منظمة لدى الكاتب بالعدل وبإلزامه بتسجيل هذه السهام على اسمها في السجل العقاري. – ولما كانت المادة (52) أصول محاكمات قد بينت طريقة الدفع بعدم الاختصاص القيمي في الدعاوي العقارية واشترطت أن يتم هذا الدفع قبل التعرض لموضوع الدعوى مما لا يجوز معه الدفع بعدم الاختصاص القيمي لأول مرة أمام محكمة النقض ما دام الطاعن قد بحث في موضوع الدعوى أمام محاكم الأساس مما يتوجب معه رفض ما جاء في السبب الثامن من أسباب الطعن. – ولما كان المدعى عليه دفع دعوى المدعية المطعون ضدها بالنسبة للشق الثاني المتعلق بتسليم الحصة المبيعة بأنه سبق أن سلمها إياها للمشترية وسمى شاهد لإثبات هذه الواقعة المادية وقد التفتت المحكمة عن هذا الدفع رغم أنه في حال ثبوت هذه الواقعة يجعل الحكم بإلزام المدعى عليه بتسليم الحصة المذكورة غير ذي موضوع مما يتوجب معه نقض الحكم المطعون فيه جزئياً آخذاً بما جاء في الطعن لهذا السبب.