إذا صدر الحكم الابتدائي بناءً على طلب المدعي وحده ودون دعوة المدعى عليه أو تمكينه من الدفاع، فلا يُعدّ حكماً صحيحاً صالحاً لأن يُبنى عليه استئنافاً، لأن صحة نظر الدعوى تفترض محاكمة ابتدائية أصولية على درجتين.
لا يجوز لمحكمة الاستئناف الروحية التي تنظر في الدعوى في الدرجة الثانية ان تعتبر الحكم الذي اصدره القاضي البدائي بناء على طلب المدعي وحده ودون دعوى المدعى عليه حكما صحيحا وبالتالي صالحا لوضع يدها على الدعوى والنظر فيها مادامت لم تجر فهيا محاكمة صحيحة في الدرجة الأولى لان قانون الأصول أوجب رؤية الدعاوى البدائية على درجتين في البداية والاستئناف ودعوة الطرفين تمكينا لهما من إبداء دفوعهما