الرقابة على حكم التحكيم عند طلب إعطائه صيغة التنفيذ تقتصر على التحقق من توافقه مع أحكام التحكيم الواردة في قانون أصول المحاكمات، ولا يجوز تجاوز هذا الإطار القانوني.
إن البحث في صلاحية حكم التحكيم لاعطائه صيغة التنفيذ لا يتم إلا من خلال فحصه في ضوء النصوص القانونية الواردة في المواد 306 وما بعدها من قانون أصول محاكمات.