• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تنفذ الأحكام الأجنبية في سورية بالشروط المقررة في قانون الدولة الصادرة فيها مع مراعاة أحكام المادة 308 من قانون الأصول المدنية

تنفيذ الأحكام الأجنبية في سورية مشروط بتوافر شروط تنفيذها في قانون الدولة الصادرة فيها وباستيفاء الشروط الإجرائية والموضوعية المنصوص عليها في القانون السوري، ويُطلب ذلك بدعوى أمام محكمة البداية المختصة مكانياً.

نص الاجتهاد

إن الأحكام الصادرة في بلد أجنبي يجوز الحكم بتنفيذها بنفس الشروط المقررة في قانون ذلك البلد لتنفيذ الأحكام السورية فيه .يطلب الحكم بالتنفيذ بدعوى ترفع أمام محكمة البداية التي يراد التنفيذ في دائرتها .لا يجوز الحكم بالتنفيذ إلاّ بعد التحقق من توافر الشروط المنصوص عنها في المادة 308 من قانون الأصول المدنية . يجري تصحيح قيود الأحوال المدنية تبعاً لأحكام المحاكم الشرعية المبرمة في القضايا الداخلة في اختصاصها دونما حاجة إلى إصدار حكم بذلك من محكمة الصلح