إذا كانت البضاعة المهرّبة ذات سوق داخلية، فإن تقدير قيمتها يكون عن طريق الخبرة وليس بالتحكيم.
جمركية – الاستيراد تهريبا – تقدير القيمة. استقر الاجتهاد على أن البضاعة المهربة والتي لها سوق داخلية تقدر قيمتها عن طريق الخبرة وليس بالتحكيم. القضية 3298 لعام 1989 قرار 1709 لعام 1989 تاريخ 21/8/1989